الشيخ محمد المؤمن القمي

399

مباني تحرير الوسيلة

ويعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده ( 44 ) فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكرَه والهازل ونحوه ، وتثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين ( 45 ) .